Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وما كان في رقبته فلا إقرار له ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا واختلف في ذلك في القذف ومن سرق من الكم أو قذف أو زنا أي من كل أمر يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به وإن أنكر ذلك سيده كما في التتائي لأنه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا "و"

1,504

أما إقراره فيـ "ما كان في رقبته" أي فيما يوجب أخذه فيه كما إذا أقر بقطعه يد حر "فلا إقرار له" لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له "ولا قطع في ثمر" معلق على رؤوس الشجر هذا في المعلق في البستان

1,505

وأما ما كان من الثمر في الدور أو البيوت فإن سارقه يقطع لأنه من حرز "ولا" قطع "في الجمار" وهو قلب النخل حال كونه "في النخل ولا" قطع "في الغنم الراعية" في حال رعيها سواء كان معها راع أم لا "حتى تسرق من مراحها" بضم الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه عقب الرواح من المرعى

1,506

"وكذلك التمر" المقطوع لا قطع فيه حتى يسرق "من الأندر" وهو الجرين سواء كان قريبا أو بعيدا من البلد "ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى" والخمر لأنه إذا بلغ الإمام تعلق به حق الله فلا يجوز للإمام العفو عنه ولا طلبه منه وإن تاب الزاني والسارق يدل على عدم جواز العفو حديث ماعز والغامدية "واختلف في ذلك" أي في الشفاعة بعد بلوغ الإمام "في القذف" فقال مالك مرة يجوز بناء على أن القذف حق للمقذوف ومرة قال لا يجوز بناء على أنه حق الله تعالى

1,507

وأما قبل بلوغ الإمام فيجوز على المعتمد "ومن سرق من الكم" ونحوه كالجيب والعمامة والحزام

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.