Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 115الرسالةMalikivol. 1, p. 80vol. 1, p. 80

ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

.......................................................................................... الوطء فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "وتربتها طهورا" ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام: "التيمم وضوء المسلم" ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك في المدونة أي يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف ولا يطأ الخ لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت

137

وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.