Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يُكْرَهُ (حَمْلُ طِفْلٍ عَلَى يَدَيْهِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، أَوْ هَيْئَةٍ يُخَافُ مَعَهَا سُقُوطُهَا، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَحْرُمُ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

1,527

وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ نَعْشِ الْمَرْأَةِ بِالْمُكِبَّةِ. ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ.

1,528

وَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ عَلَى نَعْشٍ إلَّا بِمِثْلِهِ كَحَدَبٍ.

1,529

وَفِي الْفُصُولِ: لِمُقَطَّعٍ تُلَفَّقُ أَعْضَاؤُهُ بِطِينٍ حُرٍّ، يُغَطَّى حَتَّى لَا يَتَبَيَّنَ تَشْوِيهُهُ فَإِنْ ضَاعَتْ لَمْ يُعْمَلْ (شَكْلُهَا مِنْ طِينٍ) قَالَ: وَالْوَاجِبُ جَمْعُ أَعْضَائِهِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ وَقَبْرٍ وَاحِدٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يكره أيضاً (حمل طفل على يديه) .

4,204

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أُوهيئة يخاف معها سقوطها. ويتوجه احتمال وفاقاً للشافعي. انتهى.

4,205

ويستحب ستر نعش المرأة. ذكره جماعة.

4,206

قال في " المستوعب ": يستر بالمكبة، ومعناه في " الفصول ".

قال بعضهم: أول من اتُخذ له ذلك زينب أم المؤمنين، ماتت سنه عشرين.

4,207

وفي " التلخيص ": لا بأس بجعل المكبة عليها وفوقها ثوب.

قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تأبوت،

4,208

وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله؛ كحدب ونحوه.

4,209

قال في " الفصول ": المقطّع تلفق أعضاوه بطين حرّ ونفط حتى لا يتبين تشويهه.

4,210

فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين.

4,211

وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد.

4,212

وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.