وَيَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ
Its commentaries
(وَيَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ) عَنْ مَيِّتٍ نَذْرًا (فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ) بِأَنْ نَذَرَ شَهْرًا وَمَاتَ فَصَامَهُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مَعَ إنْجَازِ إبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَظَاهِرُهُ:
وَلَوْ كَانَ مُتَتَابِعًا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَجْدِ: لَا يَصِحُّ مَعَ التَّابِعِ قَالَ: وَتَعْلِيلُ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
(ويجزئ صوم جماعة في يوم واحد) يعني: أنه لو كان على الميت نذر صوم شهر وصام عنه ثلاثون رجلاً في يوم واحد أجزأه عنه؛ لأن المقصود يحصل به مع نجاز إبراء ذمته.
ونقل عنه أبو طالب: يصوم واحد.
قال القاضي: فمنع الاشتراك في ذلك. وهذا كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد، لا من جماعة.
قال صحب " المحرر ": وهذا محمول عندي على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي يدل على ذلك.
فأما ما يجوز تفريقه فلا معنى لاعتبار فعله من واحد.
فإن كل يوم منه كحجة مفردة. انتهى.
وعلم مما تقدم: أن غير الحج من الصوم والصلاة والطواف والاعتكاف المنذور في الذمة إنما يفعل عنه إذا تمكن من فعله قبل موته ولم يفعله؛ وذلك لأن النذر وإن تعلق بالذمة، لكنه يتعلق بالأيام الآتية بعد النذر.
فإذا مات قبل أن يعيش المدة المقدرة تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته، وهو يمنع الثبوت في ذمته ، كما لو نذر صوم شهر"معين فمات قبله أو جن قبله ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعين.
فإن الشهر المنذور صومه لم يثبت في ذمته . ولا كذلك المقدار الذي أدركه حياً وهو مريض؛ لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة. بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.