Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) صِفَةُ (الْقِرَانِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا أَوْ يُحْرِمَ بِهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ (ثُمَّ يُدْخِلُهُ) أَيْ الْحَجَّ (عَلَيْهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ

2,043

وَيَصِحُّ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَهُ وَقَالَ «هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَيَكُونُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا (قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي طَوَافِهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ سَعْيِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والقران) أي: وكيفيته: (أن يحرم بهما) أي: بالعمرة والحج (معاً) أي : في مرة واحدة.

قال جماعة: من الميقات. (أو) يحرم (بها) أي: بالعمرة اولا، (ثم يدخله) أي: يدخل الحج (عليها) أي: على العمرة.

قال جماعة: من مكة أو قربها.

ويدل لصحة إدخال الحج على العمرة؛ ما روت عائشة قالت:" أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحجّ ".

5,687

وفي " الصحيحين ": " أن ابن عمر فعله،

5,688

وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" .

5,689

وفي " الصحيحين " : " أنه أمر عائشة بذلك " .

5,690

ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة: أن يكون ذلك (قبل شروع في طوافها) أي: طواف العمرة؛ كما لو أدخله بعد سعيها.

5,691

ولا يشترط لصحة إدخال الحج على العمرة كون ذلك في أشهر الحج، ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.