Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجْتَنِبَانِ) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ وُجُوبًا (الرَّفَثَ) أَيْ الْجِمَاعَ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالْفُسُوقَ) أَيْ السِّبَابَ

2,104

وَقِيلَ: الْمَعَاصِي (وَالْجِدَالَ) وَهُوَ الْمِرَاءُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هُوَ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ "

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجتنبان) أي: للمحرم والمحرمة وجوباً (الرفث) ، وقد تقدم تفسيره بالجماع، (والُفسوق) وهو: السباب.

5,870

وقيل: المعاصي. (والجدال) وهو: المراء. روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم.

قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله.

5,871

وقال في " الفصول ": يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني.

5,872

[وفي " المستوعب ": يحرم عليه الفسوق وهو: السباب، والجدال وهو: المماراة فيما لا يعني] .

5,873

وفي " الرعاية ": يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه، وكل سباب.

5,874

وقيل: يحرم كما يحرم على المحل، بل أولى. انتهى.

5,875

قال في " الفروع ": كذا قال.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجتنبان الرفث) ؛ أيْ: الجماع.

* قوله: (والفسوق) ؛ أيْ: السباب.

* قوله: (والجدال) ؛ أيْ: المِراء، وهو المخاصمة والمحاجة وطلب القهر بالغلبة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.