Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَسْبُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (وَنَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ) مُدَّةَ خِيَارٍ (لَهُ) أَيْ لِمُشْتَرٍ لِحَدِيثِ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيَتْبَعُ نَمَاءٌ مُتَّصِلَ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ انْفِصَالِهِ (وَمَا أَوْلَدَ) مُشْتَرٍ مِنْ أَمَةٍ مَبِيعَةٍ وَطِئَهَا زَمَنَ الْخِيَارِ (فَأُمُّ وَلَدٍ) لَهُ ; لِأَنَّهُ صَادَفَ مِلْكًا لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا بَعْدَ مُدَّة الْخِيَارِ (وَوَلَدُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (حُرٌّ) ثَابِتُ النَّسَبِ ; لِأَنَّهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكسبه) أي: المبيع، (ونماؤه المنفصل) في مدة الخيار: (له) أي: للمشتري؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ بقوله عليه الصلاة والسلام:" الخراج بالضمان " . قال الترمذي: حديث صحيح. واحتُرز بالمنفصل عن المتصل كالسِّمَن ونحوه. فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذر انفصاله. (وما أولد) مشتر بوطئه المحرم زمن خيار بائع من أمة مبيعة (فأم ولد) له؛ لأنه صادف محله. أشبه ما لو أحبلها بعد انقضاء مدة الخيار.

7,091

وفي سقوط خيار البائع بإحبال المشتري الجارية روايتان. فعلى عدم سقوط خياره لبائع فسخ بعد ذلك قيمتها يوم إحبالها؛ لتعذر الفسخ فيها. (وولده) أي: المشتري (حر) ثابت النسب؛ لأنه من مملوكته، ولا تلزمه قيمته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونماؤه المنفصل له) ؛ أيْ: للمشتري،

1,694

أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية .

* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.

وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.