Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4784منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 393vol. 2, p. 393

وَمَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِإِرْثٍ أَوْ إتْلَافِ أَوْ عَقْدٍ أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ فَشَرِيكُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذٍ مِنْ غَرِيمٍ أَوْ قَابِضٍ وَلَوْ بَعْدَ تَأْجِيلِ الطَّالِبِ لِحَقِّهِ مَا لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ أَوْ يُتْلَفْ فَيُتَعَيَّنُ غَرِيمٌ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَا قَبَضَهُ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَأَكْثَرُ (مِنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِإِرْثٍ أَوْ إتْلَافِ) عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ (أَوْ) ب (عَقْدٍ) كَبَيْعِ مُشْتَرَكٍ أَوْ إجَارَتِهِ (أَوْ) ب (ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ) كَوَقْفٍ عَلَى عَدَدٍ مَحْصُورٍ (فَشَرِيكُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذٍ مِنْ غَرِيمٍ) لِبَقَاءِ اشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ (أَوْ) أَخْذٍ مِنْ (قَابِضٍ) لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْمِلْكِ وَعَدَمِ تَمْيِيزِ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا مِنْ حِصَّةِ الْآخَرِ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ بِهِ (وَلَوْ بَعْدَ تَأْجِيلِ الطَّالِبِ لِحَقِّهِ) لِمَا سَبَقَ (مَا لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ) أَيْ الشَّرِيكَ فِي الْقَبْضِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ مِنْ غَيْرِ تَوْكِيلٍ فِي نَصِيبِهِ فَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يُحَاصِصْهُ، كَمَا لَوْ قَالَ اقْبِضْ لَك (أَوْ) مَا لَمْ (يُتْلَفْ) مَقْبُوضٌ (فَيُتَعَيَّنُ غَرِيمٌ) وَالتَّالِفُ مِنْ حِصَّةِ قَابِضٍ ;

لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَعَدِّيه ; لِأَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ وَإِنَّمَا شَارَكَهُ لِثُبُوتِهِ مُشْتَرَكًا مَعَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا لَوْ أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وما قبضه من دين مشترك) بسبب لا فعل للشريكين فيه، (بإرث، أو إتلاف) لما هو مشترك بينهما، (أو) مشترك بفعل من جهتهما، كالمشترك بـ (عقد، أو ضريبة سبب استحقاقها واحد) بغير إذن شريكه: (فشريكه مخير بين اخذ من غريم)، لبقاء اشتغال ذمته، (أو) أخذ من (قابض) ، لأنهما سواء في الملك لا تتميز حصة أحدهما من حصة الآخر. فلا يكون أحدهما أولى من الآخر به. فكان له محاصته. (ولو بعد تأجيل الطالب لحقه) ، للعلة المتقدمة.

وفيه وجه. (ما لم يستأذنه) أي: يستأذن القابض شريكه في القبض، لأنه اذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه.

7,434

فإذا قبض لنفسه لم يحاصه،

كما لو قال:

أقبض لك. وفيه وجه. (او يتلف) المقبوض (فيتعين غريم) فيهما. ويكون التالف من حصه القابض، لأنه قبضه لنفسه. ولا يضمن لشريكه شيئا، لأنه لم يملك المقبوض.

7,435

قال في " الفروع ": وما قبضه من دين مشترك بإرب أو إتلاف، قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر.

7,436

وعنه: لا. كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه فيه، ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه. وإنما شاركه لثبوته مشتركا. مع انهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو ضريبة. . . إلى آخره) المراد بالضريبة: نحو الوظائف،

1,825

كذا نقل شيخنا عن شيخه ، ثم قال: والأظهر أن يمثل بالوقف على عدد مخصوص .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.