Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجُوزُ قَرْضُ (خُبْزٍ وَخَمِيرٍ) وَرَدُّهُ (عَدَدًا بِلَا قَصْدِ زِيَادَةٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجِيرَانُ يَسْتَقْرِضُونَ الْخُبْزَ وَالْخَمِيرَ وَيَرُدُّونَ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَلِمَشَقَّةِ اعْتِبَارِهِ بِالْوَزْنِ مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجوز اقتراض (خبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة) ، لما روت عائشة قالت:"

7,452

قلت: يا رسول الله! الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصان فقال: لا باًس. إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل ". ذكره أبو بكر في " الشافي " بإسناده.

ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه، ويشق اعتبار الوزن فيه، وتدخله المسامحة. فجاز، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة، والركوب في سفينة الملاح وأشباههما.

7,453

فرع:

قال في "الفصول ": فصل.

7,454

وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا،

7,455

ويعفى عن الصفة إذا قبض الصحاح مكان المكسرة والأجود بنقد أو سكة من الذي اقترضه،

7,456

وكذلك إذا قضى مكان النوع أجود منه، مثل: أن يقضي مكان البرنى معقليا. نص عليه احمد في عدة مواضع.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للوزان:" أرجح " .

ويقول:" خيركم (٢) أحسنكم قضاء " .

ولأن مبناه على العفو لأجل الرفق، لأنه في المعنى بيع ثمن بثمن وورق بورق وذهب بذهب إلى أجل. وليس لنا إبدال ثمن بثمن يتأخر القبض فيه عن المجلس، ولكن جوز ذلك لأجل الحاجة.

7,457

وإذا جاز أن يرتفق هو بتعجيل القرض جاز أن يرتفق غيره بتجويد وزيادة في القضاء. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.