Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4825منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 404vol. 2, p. 404

أَوْ مُكَاتَبًا وَيُمَكَّنُ مِنْ كَسْبٍ فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ وَكَسْبُهُ رَهْنٌ وَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إعْتَاقٍ فَمَا أَدَّى بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنٌ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) كَانَ الرَّهْنُ (مُكَاتَبًا) لِجَوَازِ بَيْعِهِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ (وَيُمَكَّنُ مِنْ كَسْبٍ) ; لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْكِتَابَةِ وَهِيَ سَابِقَةٌ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ كِتَابَتِهِ وَرَقَّ (فَهُوَ وَكَسْبُهُ رَهْنٌ) ; لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ (وَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إعْتَاقٍ فَمَا أَدَّى بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنٌ) كَقِنِّ رَهْنٍ اكْتَسَبَ وَمَاتَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو) كان ذلك (مكاتبا) ، لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه.

وفيه وجه. (و) على المذهب: (يمكن من كسب) ، لأن ذلك مصلحة. (فإن عجز) عن وفاء مال الكتابة وعاد قنا (فهو وكسبه رهن) ، لأنه نماوه. (وإن عتق) بالأداء (فما ادى بعد عقد الرهن رهن) ، كقن رهن ثم مات بعد أن كسب.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فهو وكسبه رهن) ؛ أيْ: مجموعهما رهن.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.