وإن جنى رهن تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ
Its commentaries
(تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ) وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ لِتَقَدُّمِهَا عَلَى حَقِّ مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ بِعَقْدِهِ،
بِخِلَافِ حَقِّ الْجِنَايَةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّهِ، فَقُدِّمَ عَلَى مَا ثَبَتَ بِعَقْدِهِ، وَالِاخْتِصَاصُ حَقُّ الْجِنَايَةِ بِالْعَيْنِ فَيَفُوتُ بِفَوَاتِهَا.
وَإِذَا اسْتَغْرَقَهُ) أَيْ الرَّهْنَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ
(فصل. وإن جنى) رقيق
(رهن: تعلق الأرش) اي: أرش جنايته (برقبته) . وقدمت على حق المرتهن، لأنها مقدمة على حق المالك. والملك أقوى من الرهن فأولى أن يقدم على الرهن.
فإن قيل: حق المرتهن يقدم على حق المالك أيضا.
فالجواب: أن حق المرتهن ثبت من جهه المالك بعقده.
بخلاف حق الجناية فإنه ثبت بغير اختياره مقدما على حقه فيقدم على ما ثبت بعقده، لأن حق الجناية يختص بالعين ويسقط بفواتها، وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين ولا يختص بها. فكان تعلقه بها أخف وأدنى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.