وَلَا حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ وَلَا بِزَوْجَةٍ وشَاهِدٍ
Its commentaries
(وَلَا) تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ (حَدٌّ) لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا، أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» وَلِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِسْقَاطِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ، فَلَا يَدْخُلُهُ الِاسْتِيثَاقُ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ الْجَانِي. (أَوْ) عَلَيْهِ (قِصَاصٌ) فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ (وَلَا بِزَوْجَةٍ) لِزَوْجِهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ لَهُ عَلَيْهَا (وَ) لَا ب (شَاهِدٍ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ وَلَا بِمُكَاتَبٍ لِدَيْنِ كِتَابَةٍ ;
لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ، إذْ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(لا) تصح ببدن من عليه (حد) لله سبحانه وتعالى، كحد الزنا، أو لآدمي، كحد القذف، لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا كفالة في حد " .
ولأنها استيثاق يلزم الكفيل ما على المكفول به عند تعذر إحضاره.
والحد مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة. فلا يدخل فيه الاستيثاق، ولا يمكن استيفاوه من غير الجانى. (او قصاص) ، لأنه بمنزلة من عليه حد. (ولا بزوجة وشاهد) ، لأن الذي عليهما أداوه لا يمكن استيفاوه من الكفيل.
ولا بمكاتب من أجل دين الكتابة، لأن الحضور لا يلزمه، إذ له تعجيز نفسبه.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (لا حدٍّ) للَّه أو لآدمي.
* قوله: (أو قصاص) في النفس، أو في الطرف.
* قوله: (ولا بزوجة وشاهد)
قال في شرحه : "لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل"، انتهى.
والمراد بما عليهما أداؤه تأدية الشهادة في الشاهد، وتسليم النفس للزوج، وحقوق الزوجية في حق الزوجة،
أما كفالتهما في حق مالي فهما كغيرهما في ذلك،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.