Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَصِحُّ صُلْحٌ (بِعِوَضٍ عَنْ خِيَارٍ) فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ (أَوْ) عَنْ (شُفْعَةٍ أَوْ) عَنْ (حَدِّ قَذْفٍ) ; لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ لِاسْتِفَادَةِ مَالٍ بَلْ الْخِيَارُ لِلنَّظَرِ فِي الْأَحَظِّ وَالشُّفْعَةُ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لِلزَّجْرِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ النَّاس (وَيَسْقُطُ جَمِيعُهَا) أَيْ الْخِيَارُ وَالشُّفْعَةُ وَحَدُّ الْقَذْفِ بِالصُّلْحِ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة، (أو) عن إسقاط (شفعة) .

نقل ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا توهب. (أو حد قذف) ؛ لأنه لم يشرع واحد منهما لاستفادة مال. وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة؛ لإزالة الضرر بالشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وتسقط جميعها) ،

7,898

وفي الشفعة والحد وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا بعوض) عطف على قوله: "مع إقرار"؛ أيْ: يصح صلح. . . إلخ لا صلح بعوض،

1,935

أو: لا أن يصالح بعوض، والأول مناسب للمعطوف عليه،

1,936

والثاني مناسب لقوله:"ولا سارقًا"؛ لأنه على تقدير: ولا أن يصالح سارقًا. . . إلخ.

* قوله: (عن خيار. . . إلخ) ؛ لأن هذه الأمور لم تشرع لاستفادة مال.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.