لَا بِعِوَضٍ عَنْ خِيَارٍ أَوْ شُفْعَةٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ وَيَسْقُطُ جَمِيعُهَا
Its commentaries
(لَا) يَصِحُّ صُلْحٌ (بِعِوَضٍ عَنْ خِيَارٍ) فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ (أَوْ) عَنْ (شُفْعَةٍ أَوْ) عَنْ (حَدِّ قَذْفٍ) ; لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ لِاسْتِفَادَةِ مَالٍ بَلْ الْخِيَارُ لِلنَّظَرِ فِي الْأَحَظِّ وَالشُّفْعَةُ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لِلزَّجْرِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ النَّاس (وَيَسْقُطُ جَمِيعُهَا) أَيْ الْخِيَارُ وَالشُّفْعَةُ وَحَدُّ الْقَذْفِ بِالصُّلْحِ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة، (أو) عن إسقاط (شفعة) .
نقل ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا توهب. (أو حد قذف) ؛ لأنه لم يشرع واحد منهما لاستفادة مال. وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة؛ لإزالة الضرر بالشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وتسقط جميعها) ،
وفي الشفعة والحد وجه.
* قوله: (لا بعوض) عطف على قوله: "مع إقرار"؛ أيْ: يصح صلح. . . إلخ لا صلح بعوض،
أو: لا أن يصالح بعوض، والأول مناسب للمعطوف عليه،
والثاني مناسب لقوله:"ولا سارقًا"؛ لأنه على تقدير: ولا أن يصالح سارقًا. . . إلخ.
* قوله: (عن خيار. . . إلخ) ؛ لأن هذه الأمور لم تشرع لاستفادة مال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.