Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِمُضَارَبَةٍ (قَبْضُ) عَامِلٍ (رَأْسَ الْمَالِ) فَتَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِّهِ ; لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَلُ (وَلَا الْقَوْلُ) أَيْ: قَوْلُ: قَبِلْتُ وَنَحْوُهُ (فَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ (لِلْعَمَلِ) وَيَكُونُ قَبُولًا لَهَا كَالْوَكَالَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبض) العامل لـ (رأس المال، ولا القول) منه بأن يقول: قبلت.

8,670

فلو أحضر رب المال المال وقال له: اتجر به ولك ثلث ربحه مثلاً، واشترى به العامل عرضاً في المجلس قبل قبضه وقولِه قبلت: صحت المضاربة والشراء.

ولأجل هذا قلت: (فتكفي مباشرته) .

8,671

وقيل: يعتبر نطقه. فلا يصح تصرفه حتى يقبل باللفظ.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا القول) ؛ أيْ: فلا يعتبر القبول بالقول.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.