Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ اشْتَرَى) عَامِلُ الْمُضَارَبَةِ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُضَارِبِ، كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ (وَظَهَرَ رِبْحٌ) فِي الْمُضَارَبَةِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ ثَمَنُ الْأَبِ وَالْأَخِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ ظَاهِرًا حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَاقٍ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ (عَتَقَ) كُلُّهُ ; لِمِلْكِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ

3,066

وَكَذَا إنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّ ثَمَنِهِ مِنْ الرِّبْحِ لَكِنَّهُ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ بِفِعْلِهِ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ،

3,067

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ حَتَّى بَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (فَلَا) يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن اشترى مَن يعتق عليه) أي: اشترى العامل من مال المضاربة من يعتق على نفسه؛ كأخيه وأبيه ونحوه، (و) قد (ظهر ربح) في المال بحيث يخرج ثمن أخيه أو أبيه من حصته من الربح، أو لم يكن الربح ظاهراً حين الشراء ثم ظهر ذلك وأخو العامل أو أبوه باقٍ في التجارة: (عتق) كله، بناء على أن العامل يملك حصته من الربح بظهوره. وهو المذهب.

8,715

وكذا إن لم يخرج كله أو كان موسراً، ويُقوّم عليه باقيه؛ لأنه ملكه بفعله فعتق عليه؛ كما لو اشتراه بماله.

8,716

وإن كان معسراً عتق منه بقدر حصته من الربح.

8,717

وقيل: لا يعتق منه شيء ولو قلنا أن العامل يملك حصته من الربح بظهوره؛ لأنه لم يتم ملكه عليه؛ لكون الربح وقاية ل رأس المال. (وإلا)

8,718

أي: وإن لم يظهر في المال ربح أصلاً (فلا) يعتق منه شيء؛ لأنه لم يملكه، وإنما هو ملك رب المال. وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

. * قوله: (وإن اشترى) ؛ أيْ: العامل.

* قوله: (من يعتق عليه) ؛ أيْ: على نفسه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.