Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5896منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 139vol. 3, p. 139

وَمَنْ قَالَ ارْمِ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ فَإِنْ كَانَ صَوَابُكَ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِك فَلَكَ دِرْهَمٌ أَوْ لَكَ بِكُلِّ سَهْمٍ أَصَبْتَ بِهِ دِرْهَمٌ أَوْ ارْمِ هَذَا السَّهْمَ فَإِنْ أَصَبْتَ بِهِ فَلَكَ دِرْهَمٌ صَحَّ وَلَزِمَهُ بِذَلِكَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ قَالَ) لِآخَرَ: (ارْمِ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ فَإِنْ كَانَ صَوَابُكَ) أَيْ: إصَابَتُك فِيهَا (أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِك فَلَكَ دِرْهَمٌ) صَحَّ (أَوْ) قَالَ: (لَكَ بِكُلِّ سَهْمٍ أَصَبْتَ بِهِ دِرْهَمٌ) صَحَّ، أَوْ قَالَ: فَلَكَ بِكُلِّ سَهْمٍ زَائِدٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْمُصَابَاتِ دِرْهَمٌ صَحَّ (أَوْ) قَالَ: (ارْمِ هَذَا السَّهْمَ فَإِنْ أَصَبْتَ بِهِ فَلَكَ دِرْهَمٌ صَحَّ) وَكَانَ جَعَالَةً فِي الْجَمِيعِ (وَلَزِمَهُ) الْجُعْلُ (بِذَلِكَ) أَيْ: بِوُجُودِ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ ; لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ عَلَى عَمَلٍ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ.

وَلَيْسَ نِضَالًا. ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.

3,368

فَإِنْ قَالَ: وَإِنْ كَانَ خَطَؤُك أَكْثَرَ فَعَلَيْكَ دِرْهَمٌ أَوْ نَحْوُهُ لَمْ يَصِحَّ. وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن قال) لآخر: (ارم عشرة أسهم. فإن كلان صوابك) أي: إصابتك فيها (أكثر من خطئك فلك درهم، أو) قال: (فلك بكل سهم أصبت به درهم) ، أو قال: فلك بكل سهم زائد على النصف من المصابات درهم. (أو) قال: (ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم: صح) في الجميع، وكان جُعالة، (ولزمه) الجعل (بذلك) أي: بالإصابة التي شرطها؛ لأنه بذل مال على عمل فيه غرض صحيح. ولم يكن نضالا؛

لأن النضال إنما يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا.

9,673

وفي المسألة الأولى وجه: لا يصح.

فال المجد: فإن قال رجل لآخر ارم عشرة وناضل فيها خطؤك بصوابك.

9,674

فإن كان صوابك أكثر فلك دينار: ففيه وجهان للشافعية:

أحد هما: يجو ز.

والثانى: لا يجوز. وكذلك الوجهان لأصحابنا.

9,675

ولو فال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك دينار صح ذلك وجهاً واحداً. انتهى.

ووجه المذهب: أنه جعل معلوم في مقابلة إصابة معلومة.

9,676

فإن أكثر العشرة أقله ستة وليس ذلك مجهولاً؛ لأنه بالأقل يستحق الجعل. ووجه الصحة فيما إذا قال: فلك بكل سهم أصبت به درهم بالقياس على من قال: من رد شيئا من عبيدي فله بكل عبد رده درهم.

9,677

ولا يجوز إن قال: وإن كان خطؤك أكثر فعليك درهم أو نحو هذا. و)

9,678

لا إن قال: وإن أخطات فعليك درهم)، لأنه قمار.

9,679

وإن قال من أراد رمي سهم لحاضره: إن أخطأت فلك درهم لم يجز؛ لأن الجعل إنما يكون في مقابلة عمل ولم يوجد من الحاضر عمل فيستحق به شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم . [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.