Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِعَارَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ) كَسَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ (لَا لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ) كَاسْتِعَارَةِ نَقْدٍ لِيُنْفِقَهُ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ لِيَأْكُلَهُ (قَرْضٌ) ; لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْقَرْضِ، وَهُوَ مُغَلَّبٌ عَلَى اللَّفْظِ كَمَا تَقَدَّمَ.

3,376

فَإِنْ اسْتَعَارَهُ لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ كَوَزْنٍ وَتَحَلٍّ فَلَيْسَ بِقَرْضٍ. .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإعارة نقد، ونحوه) ؛ كالمكيلات وسائر الموزونات (لا لما يستعمل فيه) المعار، (مع بقائه) ؛ كما لو استعار النقد لينفقه أو المكيل أو الموزون ليأكله: (قرض) ؛ لأن هذا معنى القرض. فانعقد القرض به؛ كما لو صرح به.

9,697

قال في " الفروع ": وفي " الانتصار " لفظ العارية في الأثمان قرض.

9,698

وفي " المغني ": إن استعارها للنفقة فقرض.

9,699

وقيل: لا يجوز.

ونقل صالح: منحة لبن هو العارية، ومنحة ورق هو القرض.

وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة. انتهى. وعلم مما تقدم أن استعارة ذلك لما يستعمل فيه مع بقائه؛ كالوزن والتحلي ليست بقرض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإعارة. . . إلخ) ؛ أيْ: دفعه بلفظ العارية ينعقد قرضًا، و (إعارة) مبتدأ، خبره (قرض).

* قوله: (ونحوه) كالمكيلات، والموزونات.

* قوله: (قرض) وأما استعارته فيما يستعمل فيه مع بقائه كالوزن، والتحلي فعارية صحيحة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.