Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُكْرَهُ إعَارَةُ أَمَةٍ جَمِيلَةٍ لِذَكَرٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ) مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهَا وَالنَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ،

3,377

فَإِنْ وَطِئَهَا فَزَانٍ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إنْ لَمْ يَجْهَلْ التَّحْرِيمَ.

وَلِسَيِّدِهَا الْمَهْرُ وَإِنْ طَاوَعَتْ، أَيْ: إذَا لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِي الْوَطْءِ.

3,378

فَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ أَوْ كَبِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا أُبِيحَتْ إعَارَتُهَا لَهُ، كَإِعَارَةِ الْأَمَةِ لِمَحْرَمِهَا مُطْلَقًا أَوْ لِامْرَأَةٍ ; لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا. (وَ) تُكْرَهُ (اسْتِعَارَة أَصْلِهِ) كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَوْا (لِخِدْمَتِهِ) ; لِكَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ أَصْلَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتكره إعارة أمَة جميلة لذكر غير مَحْرَم) مطلقاً.

9,700

وقيل: إن خلا بها أو نظر إليها.

9,701

وقيل: يحرم.

قال في " التنقيح ": وهو أظهر. ولا سيما لشاب خصوصا العزب. انتهى.

لأنه لا يؤمن عليها.

ومتى وطئها كان زانياً وعليه الحد إن علم التحريم ولسيدها المهر. سواء طاوعته أو أكرهها.

9,702

وإن كان جاهلا فلا حد ويلحقه النسب.

قال المجد: قاله اصحابنا. وعندي: أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا كان مثله يجهله،

9,703

فإن الجهل بذلك نادر. انتهى.

وعلم مما تقدم إباحة إعارة الشوهاء والكبيرة التي لا يشتهى مثلها لذكر غير محرم. وهو المذهب.

9,704

وقيل: يكره أيضاً.

وظاهر ما تقدم أيضاً إباحة إعارة الأمة مطلقاً لمحرمها وللمرأة؛ لأنه مأمون عليها عندهما. وهو المذهب.

9,705

وقيل: يكره.

وفي " الترغيب ": إلا البرزة. (و) تكره (استعارة اصله) ؛ كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا (لخدمته) ؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله فكرهت استعارته كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتكره إعارة أمة جميلة) لا شوهاء، ولا كبيرة لا تشتهى.

* قوله: (لذكر) لا لامرأة.

* قوله: (غير محرم) مطلقًا خلا بها ونظر إليها أو لا،

2,206

ومتى وطئها كان زانيًا، وعليه الحد إن علم بالتحريم، ولسيدها المهر، سواء طاوعته أو أكرهها،

2,207

وإن كان جاهلًا فلا حد، ويلحقه النسب، قال المجد : قاله أصحابنا ، "وعندي أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا كان مثله يجهله،

2,208

فإن الجهل بذلك نادر". * قوله: (واستعارة أصله) كأبيه، وأمه، وجده، وجدته،

2,209

وإن علَو!.

* قوله: (لخدمته) ؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله، فكرهت استعارته لذلك

2,210

ويكره استئجاره أيضًا لذلك.

قال شيخنا:"وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجره للخدمة أن يعيره لذلك لوجود العلة".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.