Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ خَالَفَ) فَأَعَارَ أَوْ أَجَّرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فَتَلِفَتْ) الْعَيْنُ (عِنْدَ الثَّانِي) مُسْتَأْجِرًا كَانَ أَوْ مُسْتَعِيرًا (ضَمَّنَ) مَالِكُ الْعَيْنِ الْأَوَّلَ ; فَلِأَنَّهُ سَلَّطَ غَيْرَهُ عَلَى أَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّطَ عَلَيْهِ دَابَّةً.

3,391

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِفَوَاتِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ عَلَى مَالِكِهَا تَحْتَ يَدِهِ (وَالْقَرَارُ) فِي ضَمَانِهِمَا (عَلَى الثَّانِي) مُسْتَعِيرًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا (إنْ عَلِمَ) الْحَالَ لِتَعَدِّيهِ إذَنْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن خالف) وأعار أو أجَّر بدون إذنه (فتلفت) العين (عند) المستعير (الثانى: ضمَّن) المالك قيمة العين وأجرتها (أيهما) أي: أيّ المستعيرين (شاء) .

9,746

أما كونه يملك تضمين الأول؛ فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه. أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته.

9,747

وأما كونه يملك تضمين الثانى؛ فلأن المنفعة والعين فاتا على مالكهما في يده. (والقرار) في ضمانهما (على الثانى) ؛ لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك والتلف إنما حصل تحت يده.

ومحل قرار ضمانها عليه: (إن علم) الحال؛ لتعديه إذا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.