Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَكِنْ لَا تَثْبُتُ) يَدُ غَاصِبٍ (عَلَى بُضْعِ أَمَةٍ) مَغْصُوبَةٍ (فَيَصِحُّ) مِنْ مَالِكِهَا (تَزْوِيجُهَا) وَهِيَ بِيَدِ غَاصِبِهَا (وَلَا يَضْمَنُ) الْغَاصِبُ (نَفْعَهُ) أَيْ: الْبُضْعِ ; لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ بِالْإِجَارَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لكن لا تثبت يد) لغاصب (على بضع) للأمة المغصوبة (فيصح) من مالكها (تزويجها) وهي بيد غاصبها. (و) حيث تقرر: أن اليد لا تثبت على البضع بالغصب (لا يضمن) الغاصب (نفعه) .

9,803

قال في " الفروع ": خلافاً لـ" عيون المسائل " في أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها،

9,804

وكذا في " الانتصار "، وفيه: ولو خلا بها لزمه مهر واحتج بنكاح فاسد. انتهى.

ووجه ذلك: أن النفع إنما يضمن إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة، والبضع ليس كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يضمن نفعه) فلا يغرم المهر ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.