Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) ضَمِنَ (غَيْرَهُ) أَيْ: غَيْرُ الْمِثْلِيِّ إذَا تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ (بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا " «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِالتَّقْوِيمِ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ ; لِأَنَّهَا مُتْلَفَةٌ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْمِثْلِ. وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمِثْلِيِّ لَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ وَتَخْتَلِفُ صِفَاتُهُ. فَالْقِيمَةُ فِيهِ أَعْدَلُ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (فِي بَلَدِ غَصْبِهِ مِنْ نَقْدِهِ) أَيْ: بَلَدِ الْغَصْبِ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الضَّمَانِ وَمُقْتَضَى التَّعَدِّي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) ضمن (غيره) اي: غير المثلي إذا أتلف أو تلف (بقيمته يوم تلفه) .

10,102

قال في " الفروع ": نقله الجماعة.

10,103

وعنه: يوم غصبه.

وعنه: أكثرهما.

10,104

وعنه: في مغصوب بمثله، وقاله ابن أبي موسى، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله تعالى : (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) ] الممتحنه: ١١].

10,105

وعنه: مع مراعاة قيمته.

وعنه: غير حيوان بمثله. ذكره جماعة.

10,106

وعنه: لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دية حر.

10,107

وفي " الواضح " و" الموجز ": فينقص منه عشرة دراهم.

ووجه المذهب: ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شِرْكاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل " . متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل.

ولأن الأشياء سوى ما تقدم في المثلي لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها. فكانت أولى.

وتعتبر القيمة (في بلد غصبه من نقده) أي: نقد بلد الغصب؛ لأن ذلك موضع الضمان بمقتضى التعدي.

10,108

وعنه: أنها تعتبر بمحل تلفه. جزم به في " الكافي ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (يوم تلفه) ؛ أيْ: وقت تلفه.

* قوله: (من نقده) ؛ أيْ: بالبلد.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.