Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) شُفْعَةَ (فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ) أَيْ أَرْضٍ (كَ) شَجَرٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ وَحَيَوَانٍ (وَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا) كَسَفِينَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرٍ وَكُلِّ مَنْقُولٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا يَدُومُ ضَرَرُهُ بِخِلَافِ الْأَرْضِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تجب الشفعة أيضا في (ما ليس بعقار، كشجر، وبناء مفرد، وحيوان، وجوهر وسيف، ونحوها)، كسفينة وزرع وثمر، وكل منقول.

10,349

وقال أبو الخطاب: وعن أحمد: أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا.

10,350

وقال ابن أبي موسى: وعن أبي عبد الله: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم، كالحجر والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. نقله عنهما في " المغني ".

10,351

وقال في " الإنصاف ": وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم.

10,352

قال في " الرعاية الكبرى ": وقيل: تجب في زرع وثمر مفردا. انتهي.

كلامه في " الانصاف ".

ووجها المذهب وهو كون الشفعة لا تجب في الأرض، لأنها التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها.

10,353

وأما غيرها فينقسم قسمين:

أحدهما: ما تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.