Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكٍ (بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَشَرِكَةِ وَقْفٍ) وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ. فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ لِقُصُورِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ (أَوْ) بِمِلْكِ (الْمَنْفَعَةِ. كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى بِنَفْعِهَا لَهُ) فَلَا شُفْعَةَ لِمُوصًى لَهُ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يثبت الملك لمالك (بملك غير تام، كشركة وقف) على معين.

10,470

فإن الموقوف عليه ليس له الأخذ بالشفعة.

وقيل: بلى.

وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق:

إحداها: أن الخلاف جار. سواء قلنا يملك الموقوف عليه أو لا.

الثانية: إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة،

10,471

وان قلنا بالملك وجهان.

الثالثة: إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة، وإلا فلا. (أو) يملك (المنفعة) أي: ولا يثبت الأخذ بالشفعة لشريك يملك المنفعة، (كبيع شقص من دار موصى بنفعها له) فانه لا شفعة للموصى له، لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها. ] فصل: في حكم تصرف المشتري في المشفوع]

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كشركة وقف) ولو على معيَّن، شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.