Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

[فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ بَاطِلٌ] (فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ) فِي شِقْصٍ

(مَشْفُوعٍ) (بَعْدَ طَلَبِ) شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ (بَاطِلٌ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِهِ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِحَقِّهِ.

3,676

وَإِنْ نَهَى شَفِيعٌ مُشْتَرِيًا عَنْ التَّصَرُّفِ بِلَا طَلَبٍ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَمْتَنِعْ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ لِتَرَاخِيهِ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. وتصرف مشتر) في الشقص المشفوع

(بعد طلب) من الشفيع بالشفعة (باطل) ، لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح. وتقدم ذكر الخلاف في ذلك .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (وتصرف مشترٍ بعد طلب باطل)

2,296

؛ يعني: ولو بشيء مما لا تجب فيه شفعة ابتداءً وعمومه يشمل الهبة قبل قبضها، ولعله ليس مانعًا حتى يقبض الموهوب له،

2,297

فلو طلب بين الهبة وقبولها لم يكن ذلك مانعًا من الأخذ بالشفعة،

2,298

ومثله ما إذا مات الموصَى له بالعين قبل موت الموصِي، فليحرر!

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.