Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَقْبَلَانِ) أَيْ: الرَّدَّ وَالتَّلَفَ إذَا ادَّعَاهُمَا (بِهَا) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْجُحُودِ لِعَدَمِ تَكْذِيبِهِ لَهَا إذَنْ.

3,764

فَإِذَا شَهِدَا بِرَدٍّ أَوْ تَلَفٍ وَلَمْ يُعَيِّنَا هَلْ هُوَ قَبْلَ جُحُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ؟ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ مُتَحَقِّقٌ فَلَا يَنْتَفِي بِأَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ فِيهِ.

3,765

وَمَتَى ثَبَتَ التَّلَفُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ الْجُحُودِ كَالْغَاصِبِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى هذا أشير بقوله: (ويقبلان بها) أي: بالبينة (بعده)

أي:

بالجحود، لأنه حينئذ ليس بمكذب لهما.

10,742

وقيل: تسمع البينة برد جحوده لا بتلف.

10,743

ولو شهدا بالرد أو التلف ولم يعينا هل ذلك قبل جحوده أو بعده؟: لم يسقط الضمان، لأن وجوبه مستحق فلا ينتفي بأمر متردد فيه.

10,744

قال في " الإنصاف ": قلب: ويحتمل السقوط، لانه الأصل. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويقبلان) ؛ أيْ: دعوى الردِّ ودعوى التلف.

* قوله: (بها) ؛ أيْ: بالبينة.

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد الجحود إن كان قد جدَّد العقد؛ لأنه قد تقدم أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له !.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.