Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6431منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 308vol. 3, p. 308

وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا حَتَّى يُعَرِّفَ وِعَاءَهَا وَهُوَ كِيسُهَا وَنَحْوُهُ ووِكَاءَهَا وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ وعِفَاصَهَا وَهُوَ صِفَةُ الشَّدِّ وقَدْرَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

[فَصْلٌ تَصَرُّفُ الْمُلْتَقِطِ فِي اللُّقَطَةِ] (فَصْلٌ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ) أَيْ: الْمُلْتَقِطِ

(فِيهَا) أَيْ: اللُّقَطَةِ (حَتَّى يُعَرِّفَ وِعَاءَهَا وَهُوَ كِيسُهَا وَنَحْوُهُ) كَخِرْقَةٍ شُدَّتْ فِيهَا أَوْ قِدْرٍ أَوْ زِقٍّ فِيهِ مَائِعٌ وَلِفَافَةٍ عَلَى ثَوْبٍ (وَ) حَتَّى يُعَرِّفَ (وِكَاءَهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ (وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ) الْكِيسُ أَوْ الزِّقُّ، هَلْ هُوَ سَيْرٌ أَوْ خَيْطٌ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَ) حَتَّى يُعَرِّفَ (عِفَاصَهَا) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ (وَهُوَ صِفَةُ الشَّدِّ) فَيُتَعَرَّفُ الرَّبْطُ هَلْ هُوَ عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ، وَأُنْشُوطَةٌ أَوْ غَيْرُهَا؟ وَيُطْلَقُ عَلَى وِعَاءِ النَّفَقَةِ جِلْدًا أَوْ خِرْقَةً وَغُلَافِ الْقَارُورَةِ الْجِلْدُ يُغَطَّى بِهِ رَأْسُهَا (وَ) حَتَّى يَعْرِفَ (قَدْرَهَا) بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا) أَيْ: نَوْعَهَا وَلَوْنَهَا.

لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ «وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ تُعْرَفْ، فَرَجَعْتُ إلَيْهِ، فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ» وَلِأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ دَفْعُهَا إلَى رَبِّهَا بِوَصْفِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ; لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: فيما يشترط لإباحة التصرف في اللقطة] (فصل. ويحرم تصرفه) أى: الملتقط

(فيها) أى: في اللقطة بعد. التعريف (حتى يَعْرف وعاءها. وهو كيسُها، ونحوه) ، كالخرقة التي تكون مشدودة فيها. والقدر أو الزق الذي يكون فيه المائع. واللفافة التي تكون فيها الثياب. (و) حتى يَعرف (وكاءَها) أى: اللقطة (وهو: ما شُّد به) الكيس أو الزق ونحوهما هل هو سير أو خيط، وهل هو من إبريسم أو كتان (و) حتى يعرف (عِفاصها) بكسر العين المهملة (وهو: صفة الشد) .

11,213

قال في " الإنصاف ": والعفاص،

11,214

قال في " المستوعب ": هو الشد والعقد.

11,215

وقيل: هو صمام القارورة. وذكر ابن عقيل في " التذكرة ": أو الصرة.

وهو ظرفها.

قال الزركشي: هو الوعاء التي تكون فيه من خرقة أو غيرها.

قال الحارثي: العفاص مقول على الوعاء. وورد:" احفظ عفاصها ووعاءها ". والعفاص في هذه الرواية: صمام القارورة أى: الجلد المجعول على راسها. يقالى عليه أيضاً. انتهى.

11,216

وفي " المبدع ": حتى يعرف وعاءها. وهو: العفاص التي تكون فيه من خرقة أو غيرها.-

11,217

وقيل: هو صفة شده وعقده. انتهى.

فحيب جمع بين الوعاء والعفا صفي الحديث تعين أن يكون غيره.

11,218

قال في " القاموس ": والقارورة عفَصها: شَّد عليها العفا ص كاًعفصها. ثم قال: وككتاب: الوعاء فيه النفقة، جلداً أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها. انتهى.

11,219

وقال في فصل الصاد المهملة من باب الميم: وصِمَام القارورة وصمامتها وصمتها، بكسرهن: سدادها. وضمها: سدها. وأصمها: جعل لها صماماً. انتهى.

إذا تقرر هذا فحيث ذكر العفا صفي رواية دون الوعائين تعين أن يكون معناه الوعاء،

11,220

وإن ذكر مع الوعاء فالأول حمله على صفة الشد، لقول القاضي وابن عقيل وغيرهما، ويتعرف المربط هل هو عقدة أو عقدتان وأُنْشوطة أو غيرها، للاتفاق على الأمر بمعرفة صفاتها. وهذا منها.

والأنشوطة قال في " القاموس ": كانبوبة: عقدة يسهل أنحلالها كعقد التّكّة. انتهى. (و) حتى يعرف (قدرها) بالعد أو الوزن أو الكيل بمعيارها الشرعي، (وجنسها، وصفتها) التي تتميز بها من الجنس وهي نوعها ولونها.

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث زيد بن خالد:" اعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها " . رواه الترمذي.

11,221

وفي بعض حديثه:" فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاًعطها إياه وإلا فهي لك " . رواه مسلم.

11,222

وفي لفظ عن أبي بن كعب أو قال:" وجدت مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرّفْها حولاً. فعرفتها حولاً. فلم تعرف. فرجعت إليه (١) فقال: اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك.

11,223

فإن جاء ربها فاً دها إليه " .

لأن دفعها إلى ربها يجب بوصفها،

11,224

وإذا تصرف فيها قبل معرفه صفاتها لم يبق سبيل إلى معرفة وصفها بأنعدامها بالتصرف.

ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها. فلا بد من معرفته؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.