Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَيْسَ لِزَوْجٍ) وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ (أُلْحِقَ بِهِ) الْوَلَدُ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ لَهُ وَجَحْدِهِ (اللِّعَانَ لِنَفْيِهِ) لِعَدَمِ شَرْطِهِ. وَهُوَ سَبْقُ الْقَذْفِ. [

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وليس لزوج ألحق به) الولد بإلحاق القافة له وهو يجحده (اللعان لنفيه) لأن شرط صحة اللعان: أن يكون معه قذف لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وهذا ليس بقاذف فلا يصح اللعان لعدم شرطه.

11,577

وعنه: له أن يلاعن لنفي الولد فينفي عنه بلعانه لوحده

11,578

قال في المحرر: وهي أصح عندي انتهى.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه) ؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.