السَّادِسُ: غَسْلُ مَيِّتٍ أَوْبَعْضِهِ
Its commentaries
(السَّادِسُ: غَسْلُ مَيِّتٍ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ بِالْوُضُوءِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَقَلُّ مَا فِيهِ الْوُضُوءُ " وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ الْغَاسِلَ لَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ مَسِّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ. فَأُقِيمَ مَقَامَهُ، كَالنَّوْمِ مَعَ الْحَدَثِ (أَوْ) غَسْلُ (بَعْضِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ،
وَلَوْ فِي قَمِيصٍ، وَ (لَا) يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ
(السادس) من الأنواع الثمانية: (غسل ميت) .
قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء. نص عليه، وعليه جماهيرالأصحاب. مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. وهو من مفردات المذهب.
وعنه: لا ينقض، اختاره أبو الحسن التميمي والمصنف وصاحب "مجمع البحرين " والشيخ تقي الدين. ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص.
قال في " الرعاية الكبرى ": وهو أظهر. انتهى.
وبالنقض قال النخعي وإسحاق؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
وعن أبي هريرة أنه قال:" أقل ما فيه الوضوء "، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة.
ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا، فأقيم مقامه؛ كالنوم مع الحدث. (أو) غسل (بعضه) أي: بعض الميت.
قال في " الإنصاف ": غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب.
وقيل: لا ينقض غسل البعض.
قال في " الرعاية ": وهو أظهر. انتهى.
وقيد في " الرعاية ": النقض من غسل الميت بما إذا قلنا: ينقض مس الفرج.
قال في " الإنصاف ": وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب. وظاهر كلام كثير من الأصحاب: الاطلاق، وقد يكون تعبديا. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.