Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ حَابَى) الْمَرِيضُ (أَجْنَبِيًّا) وَخَرَجَتْ الْمُحَابَاةُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ (وَشَفِيعُهُ وَارِثٌ أَخَذَ بِهَا) أَيْ: الشُّفْعَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ (حِيلَةً) عَلَى مُحَابَاةِ الْوَارِثِ (لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ) أَشْبَهَ مَا لَوْ انْتَقَلَ الشِّقْصُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ غَيْرِ الْمُوَرِّثِ وَكَمَا لَوْ وَصَّى لِغَرِيمِ وَارِثِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو حابى) المريض (أجنبياًَ) بما تصح به المحاباة أنه أجاز الورثة، (وشفيعه وارث: اخذ بها) أى : بالشفعة: (أن لم يكن) ذلك (حيلة) على محاباة الوارث.

12,473

وقيل: لا يملك الوارث الشفعة هنا، لإفضائه إلى إثبات حق وارثه.

ووجه المذهب: وهو ملك الوارث الأخذ بالشفعة، (لأن المحاباة لغيره) . أشبه ما لو أنتقل الشقص إلى الأجنبي من غير الموروث. وكما لو وصى لغريم وارثه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وشفيعة وارث) مبتدأ وخبره، والجملة معترضة أو حال.

* قوله: (إن لم يكن حيلة) فإن كان ذلك حيلة بطل في قدر المحاباة فقط -على ما تقدم -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.