Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (لِمُدَبَّرِهِ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ كَأُمِّ وَلَدِهِ (فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ) أَيْ الْمُخَلَّفِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَبَّرِ (وَعَنْ وَصِيَّتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ (بُدِئَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ ثُلُثِهِ (بِعِتْقِهِ) فَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) تصح وصية الإنسان أيضاً (لمدبره) ؛ لأنه يصير حراً عند لزوم الوصية. فصحت الوصية له؛ كأم الولد. (فإن ضاق ثلثه) أى ثلث المخلف (عنه) أى عن نفس المدبر (وعن وصيته) أى لوصية له (بُدئ) بالبناء للمفعول من الثلث (بعتقه) أى قدم عتقه على الوصية له؛ لأن عتقه أنفع له من الوصية.

12,817

وقال القاضي: يعتى بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.

ورد: بأنها وصية صحيحه لعبده. فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال؛ كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.