Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْأَلْفُ) أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ بَلَدِ مُوصٍ (أَوْ) لَمْ تَكْفِ (الْبَقِيَّة) مِنْهُ إنْ صَرَفَ مِنْهُ فِي حَجِّهِ أَوْ أَكْثَرَ وَبَقِيَ شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ بَلَدِ مُوصٍ (حَجَّ بِهِ) أَيْ الْأَلْفِ أَوْ الْبَاقِي (مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ) نَصًّا لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَ صَرْفَهُ فِي الْحَجِّ فَصَرْفُهُ فِيهِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو لم يكف الألف، أو) لم تكف (البقية) منه إذا صرف منه حجة أو أكثر وبقي شيء أن يحج به من بلد الموصي: (حُجَّ) بالبناء للمفعول (به) أى بالألف أو الباقي (من حيثُ يَبْلُغ) .

12,896

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.

12,897

قال في " المغني ": في ظاهر منصوص أحمد . فإنه

12,898

قال في رواية حنبل: في رجل أوصى "أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة. فقال: يحج عنه من حيث لبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته. وهذا قول العنبري.

12,899

وقال القاضي: يعان به في الحج. وهو قول سوار القاضي. حكاه عنه العنبري. وعن أحمد أو مخير في ذلك. انتهى.

12,900

قال في " الأنصاف ": وعنه: يخير فإدن " تعذر فهو إرث . قاله في " الرعا ية " وغيره.

قال الحارثي: وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم يكف الحج. انتهى.

ووجه المذهب: أن المو صى قد عين صرف ذلد في الحج. فصرف فيه بقدر الإمكان.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.