وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا وَلَا وَارِثٍ
Its commentaries
(وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا) أَيْ نَفَقَةِ الْحَجِّ نَصًّا لِأَنَّهُ مُنَفَّذٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: تَصَدَّقْ عَنِّي بِكَذَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ
وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِصَرْفِهِ فِي الْغَزْوِ (وَلَا) يَصِحُّ حَجُّ (وَارِثٍ) بِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَظْهَرُ مِنْ غَرَضِ مُوصٍ
(ولا يصح حج وصي بإخراجها) أى إخراج نفقة الحج.
قال في " الأنصاف ": لا يصح أن يحج وصي بإخراجها. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود وابي الحارث وجعفر الشيبانى وحرب. قال: لأنه منفذ. فهو كقوله: تصدق به عني. لا يأخذه منه. انتهى. قال ابن رجب في القاعدة السبعين: ومنها الموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو: ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو به. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وقال: هو متعد لأنه لم ياً مره.
وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له انتهى. (ولا) حجِّ (وارث) .
قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. ثم قال: واختار جماعة من الأصحاب بلى يحج عنه [أن عينه ولم يزد على نفقته. منهم الحارثي.
وفي " الفصول ": أن لم يعينه جاز. انتهى.
وأما أن عين أن يحج عنه] الوارث بالنفقة فإنه يصح. ذكره في " الأنصاف " من جملة الفوائد في المسألة.
* قوله: (ولا يصح حج وصي. . . إلخ) ؛ أيْ: موصى إليه بإخراجها.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.