Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا) أَيْ نَفَقَةِ الْحَجِّ نَصًّا لِأَنَّهُ مُنَفَّذٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: تَصَدَّقْ عَنِّي بِكَذَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ

4,302

وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِصَرْفِهِ فِي الْغَزْوِ (وَلَا) يَصِحُّ حَجُّ (وَارِثٍ) بِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَظْهَرُ مِنْ غَرَضِ مُوصٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يصح حج وصي بإخراجها) أى إخراج نفقة الحج.

12,901

قال في " الأنصاف ": لا يصح أن يحج وصي بإخراجها. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود وابي الحارث وجعفر الشيبانى وحرب. قال: لأنه منفذ. فهو كقوله: تصدق به عني. لا يأخذه منه. انتهى. قال ابن رجب في القاعدة السبعين: ومنها الموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو: ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو به. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وقال: هو متعد لأنه لم ياً مره.

وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له انتهى. (ولا) حجِّ (وارث) .

12,902

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. ثم قال: واختار جماعة من الأصحاب بلى يحج عنه [أن عينه ولم يزد على نفقته. منهم الحارثي.

12,903

وفي " الفصول ": أن لم يعينه جاز. انتهى.

12,904

وأما أن عين أن يحج عنه] الوارث بالنفقة فإنه يصح. ذكره في " الأنصاف " من جملة الفوائد في المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يصح حج وصي. . . إلخ) ؛ أيْ: موصى إليه بإخراجها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.