Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(و) إنْ وَصَّى (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَلَهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (نَصِيبُ الْبِنْتِ) لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.

4,374

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا بِنْتٌ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا فَلَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالرَّدِّ.

4,375

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُمَا فَلَهُ ثُلُثٌ وَلَهُمَا ثُلُثَانِ. كَذَلِكَ وَإِنْ خَلَّفَ جَدَّةً أَوْ أَخًا لِأُمٍّ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ فَقِيَاسُ قَوْلِنَا: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من وصى (بمثل نصيب ولده، وله ابن وبنت: فله) أي للموصى له بمثل نصيب الولد (مثل ئصيب البنت) .

13,256

قال في " الفروع ": نقله ابن الحكم.

13,257

وإن لم يكن له إلا- بنب وأوصى بمثل نصميبها.

13,258

قال في " المغني ": فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابما عند من يرى الرد لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد.

13,259

ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال.

13,260

فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما: فهي من ثلاثه عندنا، ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة: لبيت المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويمتضي قول مالك: أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة.

13,261

فإن خلف جدة وحدها ، وأوصى بمثل نصيبها: فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة : لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.