Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُكْرَهُ تَمْكِينُ صَغِيرٍ) قَالَ فِي الْآدَابِ: وَالْمُرَادُ صَغِيرٌ لَا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ

399

فَائِدَةٍ. وَقَالَ: يُبَاحُ غَلْقُ بَابِهِ، لِئَلَّا يَدْخُلَهُ مَنْ يُكْرَهُ دُخُولُهُ إلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويكره) للمكلف (تمكين صغير) من المسجد، نقل مهنا: ينبغي ان يجنب الصبيان المساجد.

1,236

وقال في " الآداب الكبرى ": ويسن ان يصان عن صغير. أطلقوا العبارة. والمراد والله أعلم: إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. انتهى.

1,237

وقال فيها أيضاً: ويباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يكره دخوله اليه نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.