Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ) وَيُعْصَبُ (بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

4,643

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر) وهذا قول علي وابن مسعود. وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات وابن مبارك والمزنى وأهل الظاهر.

14,242

وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث وحكمه كالعبد . وبه قال مالك والشافعي في القديم.

14,243

وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممن مات شيئاً. وبهذا قال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور.

14,244

وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. وبهذا قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد واللؤلؤي ويحيى بن آدم.

14,245

وقال أبو حنيفة: إن كان الذي يملك البعض استسعى العبد فله من تركته سعايته، وله نصف ولائه،

14,246

وإن كان أغرم الشريك فولاؤه كله للذي أعتق بعضه.

ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الديلي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم

14,247

قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه ".

ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله.

وقياساً لأحدهما على الآخر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* * * باب ميراث المعتق بعضه * قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (٥)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.