Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) لِمِلْكِ الْمُكَاتَبِ مَا يَشْتَرِيهِ بِدَلِيلِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ. وَيَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن اشترى مكاتب زوجته: انفسخ نكاحها) ؛ وذلك لأن المكاتب يملك ما يشتريه. بدليل أنه يثبت له الشفعة على سيده ولسيده عليه، ويجري الربا بينه وبينه في غير مال الكتابة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته) ؛ أيْ: كلها أو بعضها

2,631

وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.