Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يَصِحُّ شَرْطُ وَطْءِ (بِنْتٍ لَهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ فِيهَا بِالتَّبَعِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا حَالَ الْعَقْدِ فَيَشْتَرِطُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ويصح) في عقد الكتابة (شرط وطء مكاتبة) على الأصح. نص عليه؛ لبقاء أصل الملك؛ كراهن يطأ بشرط. ذكره في " عيون المسائل ". ولأن بضعها من جملة منافعها.

14,564

فإذا استثنى نفعه صح؛ كما لو استثنى منفعة أخرى.

وجاز وطؤه لها؛ لأنها أمته. وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة؛ لاستثنائه. (لا) شرط وطء (بنت لها) أي: لمكاتبته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته)

2,634

قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.