Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَعْتِقُ) أُمُّ وَلَدٍ (بِمَوْتِهِ) أَيْ سَيِّدِهَا (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ،

4,811

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ «ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ إتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَهِيَ الْوَطْءُ فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإنما تصير أم ولد لأبي مالكها: (إن لم يكن الابن وطئها) نصاً.

قال أحمد: فيمن وقع على جارية ابنه: إن كان الأب قابضاً لها ولم يكن الابن وطئها فهي أم ولده فليس للابن فيها شيء.

قال القاضي: فظاهر هذا أن الابن إن كان قد وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه تحريما مؤبداً بوطء ابنه لها ولا تحل له بحال. فأشبه وطء الأجنبي.

فعلى هذا القول لا يملكها ولا تعتق بموته.

14,662

فأما ولدها فيعتق على أخيه ؛ لأنه ذو رحمه؛ لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فلحق فيه النسب. (وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها)

؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " . رواه أحمد وابن ماجه.

14,663

وفي لفظ:" أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه،

أو قال:

من بعده " . رواه أحمد.

14,664

وعنه أيضا قال:" ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: أعتقها ولدها " . رواه ابن ماجه والدارقطني.

14,665

وأما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها؛ فلظواهر الأحاديث.

ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء. فكان من رأس المال؛ كالأكل ونحوه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.