وَمَنْ مَلَكَ حَامِلًا فَوَطِئَهَا حَرُمَ بَيْعُ الْوَلَدِ وَيُعْتِقُهُ
Its commentaries
(وَمَنْ مَلَكَ) أَمَةً (حَامِلًا) مِنْ غَيْرِهِ (فَوَطِئَهَا) قَبْلَ وَضْعِهَا (حَرُمَ) عَلَيْهِ (بَيْعُ الْوَلَدِ) وَلَمْ يَصِحَّ (وَيُعْتِقُهُ) نَصًّا. لِأَنَّهُ قَدْ شُرِكَ فِيهِ. لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَأَنَّهُ يَسْرِي كَالْعِتْقِ أَيْ لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً
Adds nothing on this mas’ala.
(ومن ملك حاملاً) من غيره، (فوطئها) قبل وضعها: (حرم) عليه (بيع الولد) ولم يصح، (ويعتقه) نصاً.
قال أحمد: فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد. نقله صالح وغيره.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه. وجزم به في " الروضة ".
قال في " الفروع ": وقال شيخنا: يستحب.
وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضاً: يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق. انتهى.
وقوله: وأنه يحكم بإسلامه يعني: لو كانت الأمة كافرة.
وقوله: وهو يسري كالعتق يعني: الإسلام.
* قوله: (حرم بيع الولد) ؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد .
* قوله: (ويعتقه) ؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله]: (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي،
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.