Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا) إذَا غَرَّتْ زَوْجَهَا بِحُرِّيَّتِهَا (يَجِبُ لَهَا الْبَعْضُ) مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا (فَيَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ)

4,982

وَيَجِبُ بَاقِيهِ لِمَالِكِ الْبَقِيَّةِ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا فَيَخْرُجُ سَيِّدُهَا كَكَامِلَةِ الرِّقِّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والمعتق بعضها) إذا غرَّت زوجها بأن قالت: إنها حرة وتبين أنها مبعضة (يجب لها البعض) أي: ما يقابل حريتها من المهر، (فيسقط) ؛ لأنه لا

15,092

فائدة في أن نوجبه عليه ثم ترده،

15,093

ويجب باقيه لمالك البقية، ويتعلق برقبتها كما قلنا في كاملة الرق.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيسقط) ؛ لأنه لا

2,743

فائدة في أن يجب لها ما يرجع به عليها.

* قوله: (ولمستحق (٩) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون قد شرط له [أنها] حُرة،

2,744

ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] إبهامه حريتها، قاله في المغني وفي الإقناع ،

2,745

وفي شرح شيخنا له ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.