وَإِلَّا فعَلَيْهَا كَزَكَاتِهِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَإِلَّا) يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ قَبْضَ صَدَاقِهَا الْمُعَيَّنِ (فَ) ضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ، وَنَقْصُهُ إنْ تَعَيَّبَ (عَلَيْهَا) لِتَمَامِ مِلْكِهَا عَلَيْهِ إلَّا نَحْوَ مَكِيلٍ (كَزَكَاتِهِ) فَهِيَ عَلَيْهَا، وَتَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ، وَحَوَّلَهَا فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ عَقْدٍ،
5,084
وَفِي مُبْهَمٍ مِنْ تَعْيِينٍ.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(وإلا) أي: وإن لم يمنعها الزوج قبض الصداق المعين (فـ) ضمانه إن تلف ونقصه إن نقص (عليها) ؛ كالمبيع المعين إذا تلف أو نقص في يد البائع ولم يمنع المشتري من قبضه على الأصح. و (كزكاته) إذا كان الصداق مما تجب فيه الزكاة،
15,310
فإن حول زكاته] من حين [ العقد.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.