Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ قَبْضَ صَدَاقِهَا الْمُعَيَّنِ (فَ) ضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ، وَنَقْصُهُ إنْ تَعَيَّبَ (عَلَيْهَا) لِتَمَامِ مِلْكِهَا عَلَيْهِ إلَّا نَحْوَ مَكِيلٍ (كَزَكَاتِهِ) فَهِيَ عَلَيْهَا، وَتَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ، وَحَوَّلَهَا فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ عَقْدٍ،

5,084

وَفِي مُبْهَمٍ مِنْ تَعْيِينٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يمنعها الزوج قبض الصداق المعين (فـ) ضمانه إن تلف ونقصه إن نقص (عليها) ؛ كالمبيع المعين إذا تلف أو نقص في يد البائع ولم يمنع المشتري من قبضه على الأصح. و (كزكاته) إذا كان الصداق مما تجب فيه الزكاة،

15,310

فإن حول زكاته] من حين [ العقد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

its words on this mas’ala come with mas’ala 8376 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.