Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) الصَّدَاقُ (غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ) ، وَكَرِطْلٍ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ أَوْ دَنِّ زَيْتٍ وَنَحْوِهِ (لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهَا) إلَّا بِقَبْضِهِ كَمَبِيعٍ (وَلَا تَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِيهِ إلَّا بِقَبْضِهِ كَمَبِيعٍ) أَيْ: كَمَا لَوْ بَاعَ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ مُشْتَرٍ وَلَا يَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِيهِ إلَّا بِقَبْضَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) أما (غير المعين) من الصداق؛ (كقفيز من صبرة) ، ورطل من زبرة فإن ذلك (لم يدخل في ضمانها، ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه؛ كمبيع) أي: كما لو كان ذلك مبيعا. وهذا على الأصح.

وروى مهنا عن أحمد: فيمن تزوجت على عبد ففقأت عينه إن كانت قد قبضته فهو لها،

15,311

وإن لم تكن قد قبضته فهو على الزوج.

فعلى هذا لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، سواء كان معينا أو غير معين.

وهو مذهب الشافعي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

its words on this mas’ala come with mas’ala 8376 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.