Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ النِّسَاءُ (خَمْسُونَ سَنَةً) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " إذَا بَلَغَتْ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ " وَعَنْهَا أَيْضًا " لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ "

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وأكثره) أى أكثر سن تحيض فيه النساء (خمسون سنة) " لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: " إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض ".

وروي عنها أيضاً انها قالت: " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين ".

1,506

وعنه: ستون في نساء العرب.

1,507

وعنه: أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة، وما تراه فيما بين الخمسين والستين حيض مشكوك فيه لا تترك الصلاة ولا الصوم؛ لأن وجوبها متيقن فلا يسقط بالشك، وتقضي الصوم المفروض احتياطا.

1,508

وعنه: أن تكرر بعد الخمسين فهو حيض، وإلا فلا.

والأول اختيار عامة المشايخ، قاله ابن الزاغونى في " شرحه ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (والحامل لا تحيض)

312

؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه .

وكتب على قوله:"ولا يمنع زوجها من وطئها" ما نصه: أطلقه في الشرح ،

313

وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا،

314

وفي الإقناع خلاف ذلك، وعبارته:"ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.

315

وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.