Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَأَقَلُّ سِنِّ حَيْضٍ) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَحِيضَ (تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ) تَحْدِيدًا. لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ تَحِيضُ قَبْلَ هَذَا السِّنِّ. وَلِأَنَّهُ خُلِقَ لِحِكْمَةِ تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ، وَهَذِهِ لَا تَصْلُحُ لِلْحَمْلِ، فَلَا تُوجَدُ فِيهَا حِكْمَتُهُ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ «إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالْمُرَادُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ. فَمَتَى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا وَبِبُلُوغِهَا وَإِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ هَذَا السِّنِّ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وأقل سن الحيض) أى سن امرأة يمكن أن تحيض فيه (تمام تسع سنين) .

1,501

فمن رأت دما قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا.

1,502

قال في "الشرح": لا نعلم في ذلك خلافاً في المذهب. ولأن المرجع في ذلك إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من تحيض عادة فيما دون هذا السن.

ولأن الله سبحانه وتعالى خلق دم الحيض لحكمة تربية الولد. وهذه لاتصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته. فينتفي، لانتفاء حكمته.

1,503

ومن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذا السن حكم بكونه حيضا، وحكم ببلوغها، وثبت في حقها أحكام الحيض كلها، لأنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت:" إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " ، وروي ذلك مرفوعا من رواية ابن عمر.

والمراد به: أن حكمها حكم المرأة.

1,504

وعنه: لا حيض قبل تمام اثنتي عشرة سنة؛ لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام.

1,505

قال في " الشرح ": والأول أصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (تمام تسع سنين) ؛ أيْ: تسع سنين تمام؛ أيْ: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، فظاهرها ليس مرادًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.