وَكُرِهَ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
Its commentaries
(وَكُرِهَ) خُلْعُ زَوْجَتِهِ (بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا) رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَمِيلَةَ " وَلَا تَزْدَدْ " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ،، وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، وَقَالَتْ الرُّبَيِّعِ بِنْتُ مُعَوِّذٍ " اخْتَلَعْت مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ عَلِيَّ ".
Adds nothing on this mas’ala.
(وكُره) للزوج مخالعة زوجته (بأكثر مما أعطاها) على الأصح.
فلو تراضيا على الخلع بأكثر من صداقها صح مع الكراهة. روي ذلك عن عثمان . ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا:" لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً " .
وروي عن علي بإسناد منقطع " أنه ليس للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ". واختار ذلك أبو بكر من أصحابنا وغيره. واحتجوا بما روي " أن جميلة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله! ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق .. ولكن أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بُغضاً. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد " (١) .
رواه ابن ماجه.
ولأنه بذلٌ في مقابلة فسخ. فلم يزد على قدره في ابتداء العقد، كالعوض في الإقالة.
ولنا: قول الله سبحا نه وتعالى: (فلاجناح عليهما فيما افتدت به) ] البقرة: ٢٢٩].
ولأنه قول من سمينا من الصحابة.
قالت الربيع بنت معوذ: " اختلعت من زوجي بما دون عقاصى رأسي.
فأجاز ذلك علي ".
وأما كونه يكره له ذلك؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: " ولا يزداد ".
وروي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " .. رواه أبو حفص بإسناده.
وهو صريح في الحكم، فيجمع بين الآية والخبر. فنقول الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.