Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَدِمَ) زَيْدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ) أَيْ يَتَّسِعُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ (تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ) أَيْ الطَّلَاقِ ; لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ عَلَى صِفَةٍ فَإِذَا حَصَلَتْ وَقَعَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَبْلَ مَوْتِكَ بِشَهْرٍ. (وَ) تَبَيَّنَ (أَنَّ وَطْأَهُ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ (مُحَرَّمٌ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ; لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ (وَلَهَا الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مِنْ حِينِ عَقْدِهِ هَذِهِ الصِّفَةَ إلَى حِينِ مَوْتِهِ فَإِنَّ كُلَّ شَهْرٍ يَأْتِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَهْرُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ.

وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزءٍ تطلق فيه) أي: يتسع لوقوع الطلاق فيه: (تَبَيَّن وقوعه) ؛ لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة.

16,040

فإذا خلصت الصفة وقع؛ كما لو قال: أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر، أو قبل موتك بشهر. (و) تبين (أن وطأه) بعد التعليق (محرَّم، و) أن (لها المهر) .

16,041

قال في " القواعد الأصولية " في هذه المسألة: جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة.

16,042

وقال في " المستوعب ": قال بعض أصحابنا: يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. ولم يذكر خلافه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وجزء تطلق (٧) فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه . * قوله: (وأن وطأه محرم)

3,032

قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة : (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة،

3,033

وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (٤) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه،

3,034

قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) ، انتهى.

* قوله: (ولها المهر) ؛ لأنه قد وطئ غير زوجته ، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.