Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ) أَيْ التَّعْلِيقِ (بِيَوْمٍ) مَثَلًا (وَقَدِمَ) زَيْدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ) إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا سَبَقَ (وَبَطَلَ الطَّلَاقُ) ; لِأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالْخُلْعِ (وَعَكْسُهُمَا) أَيْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ

5,364

وَيَصِحُّ الطَّلَاقُ إنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمَيْنِ وَقَدِمَ زَيْدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ) مِنْ حِينِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ الْخُلْعَ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالطَّلَاقِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلاً، (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين: صح الخلع، وبطل الطلاق) المعلق؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائناً بالخلع. (وعكسُهما) بأن خالعها بعد اليمين بيومين، وقدم زيد (بعد شهر وساعة) من حين اليمين فإنه يقع الطلاق ويبطل الخلع.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق .

* قوله: (وبطُل الطلاق) ؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة ، فتدبر!.

* قوله: (وعكسهما. . . إلخ) ؛ أيْ: يبطل الخلع

3,035

ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين ؛ لأن الخلع صادفها بائنًا بالطلاق .

* [قوله]: (وكذا حكم: قبل موتي بشهر)

3,036

فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي،

3,037

وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.