Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9159منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 315vol. 4, p. 315

إذا قال أنت طالق إن أَوْ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَيْنَ أَوْ كَيْفَ أَوْ حَيْثُ أَوْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتِ فَشَاءَتْ وَلَوْ كَارِهَةً أَوْ بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَقَعَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ إذَا) شِئْتِ (أَوْ مَتَى) شِئْتِ (أَوْ أَنَّى) شِئْتِ (أَوْ أَيْنَ) شِئْتِ (أَوْ كَيْفَ) شِئْتِ (أَوْ حَيْثُ) شِئْتِ (أَوْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتِ فَشَاءَتْ) بِلَفْظِهَا لَا بِقَلْبِهَا. (وَلَوْ) كَانَتْ (كَارِهَةً) وَقَعَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْإِنْصَافِ وَالتَّنْقِيحِ وَلَوْ مُكْرَهَةً وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الصَّوَابُ (أَوْ) كَانَتْ مَشِيئَتُهَا (بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ) أَيْ الزَّوْجِ عَنْ تَعْلِيقِهِ بِهَا (وَقَعَ) الطَّلَاقُ ; لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عُلِّقَ عَلَى الْمَشِيئَةِ فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالْعِتْقِ وَالتَّعْلِيقُ لَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ لِلِزُومِهِ وَإِنْ قَيَّدَ الْمَشِيئَةَ بِوَقْتٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ تَقَيَّدَتْ بِهِ فَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَتِهَا بَعْدَهُ و

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل في تعليقه بالمشيئة)

(إذا قال) الزوج لزوجته: (أنت طالق إن) شئت، (أو إذا) شئت، (أو متى) شئت، (أو أنى) شئت، (أو أين) شئت، (أو كيف) شئت، (أو حيث) شئت، (أو أيّ وقت شئت، فشاءت) أي: فقالت زوجته: شئت (ولو) كانت (كارهة) .

وعبارته في " التنقيح ": مكرهة. والصواب: كارهة غير مكرهة. (أو) كانت مشيئتها (بعد تراخ، أو) كانت مشيئتها (بعد رجوعه) عن تعليق طلاقها على مشيئتها: (وقع) الطلاق المعلق على المشيئة، لأنها صفة معلق عليها الطلاق. فوقع بوجودها وكان على التراخي، كسائر التعاليق.

ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة. فكان على التراخي؛ كالعتق.

16,228

فإن قَيد المشيئة بوقت، فقال: أنت طالق إن شئت اليوم تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل في تعليقه بالمشيئة * قوله: (فشاءت) ؛ أيْ: بلفظها لا بقلبها .

* قوله: (ولو كارهة) هذا هو الصواب وفي التنقيح: مكرهة . * قوله: (أو رجوعه) ؛ أيْ: عن التعليق .

* [قوله]: (وقع)؛ أيْ: الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.