Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9307منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 345vol. 4, p. 345

وَلَا إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وفَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ أَوْ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ تَقُومِي أَوْ يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) إيلَاءَ بِقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ (إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَلِفٍ (وَ) إنْ وَطِئْتُكِ (فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ) لِمَا مَرَّ (أَوْ) فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ (هَذَا الشَّهْرِ) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِنَذْرٍ.

5,481

وَفِي الْإِقْنَاعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ بِنَذْرٍ فَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا (أَوْ) بِقَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ) لَا وَطِئْتُكِ (مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ) حَتَّى (تَقُومِي أَوْ) حَتَّى (يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِمَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلِإِمْكَانِ وَطْئِهَا بِدُونِ حِنْثٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) إيلاء أيضا (بـ) قوله لزوجته: (إن وطئتك فأنت زانية) ، لأن ذلك ليس بحلف على ترك الوطء فوق أربعة أشهر. (أو) إن وطئتك (فلله علي صوم أمس، أو) صوم (هذا الشهر) ؛ لأنه حلف بنذر. (أو) إن قال لها: والله (لا وطئتك في هذا البلد، أو) إن قال لها: والله لا وطئتك (مخضوبة، أو حتى تصومي نفلا، أو) حتى (تقومي، أو) حتى (يأذن زيد، فيموت) ؛ لأن ذلك ليس مقدرا بما فوق أربعه أشهر، ولإمكان وطئها بدون حنث.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (كـ: واللَّه. . . إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة]؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما أن يوجدا بعد مضي أربعة أشهر،

3,157

ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.

* قوله: (أو محرمًا)

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.